للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٣٧٢] مسألة: قال: ومن أرسل إلى جارٍ له يضرب غلاماً له، أو استعان عليه من يَضْرِبُهُ، فضربه فمات، فليس على واحدٍ منهما ضمانٌ، وعليهما أن يُكَفِّرَا بما أُمِرَا به من الكفَّارة (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ضربه بأمر صاحبه، فلا شيء عليه في تلفه؛ لأنَّ ذلك بمنزلة ما يبرئه منه إذا وجب عليه.

فأمَّا الكفَّارة فاستحبابٌ إن كان المقتول عبداً؛ لأنَّ الواجب هي في قتل الحرِّ المسلم.

وإن كان حرّاً مسلماً، ففي كلّ واحدٍ منهما كفَّارةٌ؛ لإيجاب الله ﷿ ذلك في قتل الخطأ.

•••

[٢٣٧٣] مسألة: قال: ومن وجد عبداً له على زناً، فجلده ثمانين، فمات بعد أيَّامٍ، فيُعتِق رقبةً، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد تعدَّى في ضربه زيادةً على خمسين، لأنَّ حدَّ العبد في الزِّنا خمسون، وهو قاتل خطأٍ، فيُستحبُّ له عتق رقبةٍ، فإن لم يجد صام.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤١٨)، موطأ ابن وهب، كتاب المحاربة، ص (٨٨)، النوادر والزيادات [١٣/ ٥٠٥].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤١٨)، النوادر والزيادات [١٣/ ٥٠٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>