• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في انتزاعها منه إبطال وصيّة أبيهم، كأنّهم لم يُعطوا شيئاً.
•••
[٢٠٣٦] مسألة: قال: ومن أوصى: «لعبدٍ (١) بدنانير»، فأراد سيِّده انتزاعها منه، فلا يُمنع من ذلك (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ لسيِّده أن ينزع ماله، وليس في ذلك إبطال الوصيّة كهو في المسألة الأولى.
[٢٠٣٧] مسألة: قال: ومن أوصى: «لرجلٍ بدنانير (٣)»، فطُلِبَ فلم يوجد، فيُتَصَدَّقُ بها عنه (٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا قد صارت مالاً من ماله، فيُتَصَدَّقُ عنه إذا لم يُعرَف
(١) قوله: «لعبدٍ»، كذا في جه، وفي مك ٢٤/ب: «لعبد رجلٍ».(٢) المختصر الكبير، ص (٣٧٢)، المدوَّنة [٤/ ٣٤٦].(٣) قوله: «بدنانير»، كذا في جه، وفي مك ٢٤/ب: «بدين»، وقد كتبت في الأصل: «بدنير»، يعني: «بدنانير»، لكن محا الناسخ: «نير»، وأضاف: «ين»، كما في الصورة: /ونحوها عبارة مالك، كما في النوادر والزيادات [١١/ ٣٧٦].(٤) المختصر الكبير، ص (٣٧٢)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٧٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute