* [١٨٢٩] ومن سأل امرأته وهو مريضٌ: أن تهب له حصّتها من ثمارٍ من ميراثها، فقالت:«لا أفعل»، فقال:«والله إذن لأضيقنَّ عليك»، فأشهدت له به فأوصى فيه، ثُمَّ رجعت، فذلك لها، ويقبل قولها في ذلك بغير بيّنةٍ، ليس المرأة كغيرها من الورثة: الابن البائن المنقطع عنه، فذلك الذي يجوز عليه ما صنع من ذلك (١).
•••
* [١٨٣٠] ومن قتل رجلاً خطأً، ثُمَّ مات وعليه رقبةٌ، فليس ذلك على الورثة (٢)، إلا أن يوصي به، فيُخْرَجُ من الثّلث، ويُبَدَّى عليه المُدَبَّر (٣).
•••
* [١٨٣١] ومن أوصى: «بزكاة ماله أو [بنذرٍ](٤) عليه، [فيخرج](٥) في ثلثه، وتُبَدَّى الزكاة على الوصايا أو النَّذر (٦).
•••
(١) مك ١٧/أ، المختصر الكبير، ص (٣٣٦)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٧١]، البيان والتحصيل [١٤/ ١٣٩]. (٢) قوله: «الورثة»، فيها طمس، وكذا يمكن أن تقرأ. (٣) مك ١٧/أ، المختصر الكبير، ص (٣٣٧)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٨٨]، الذب عن مذهب مالك [٢/ ٦٦٥]. (٤) ما بين [] مطموس، وسياق المسألة يقتضيها. (٥) ما بين [] مطموس، والسياق يقتضيه. (٦) مك ١٧/أ، المختصر الكبير، ص (٣٣٧)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٨٨].