قال: إن جاز [الولد](١) ذلك، فذلك له، وإن كان في ولاية أبيه، فذلك [ ....... ](٢).
قال: وإن كان أوصى بذلك في مرضه الذي مات فيه، فلا يجوز، إلَّا أن يُجِيزَ الورثَةُ.
قيل له: ليس له وارثٌ غيره، إِنَّمَا قال:«ثلثا مالي الذي تصدَّقْتُ بِثُلُثِهِ على أقاربي، صدقةٌ على فلانٍ ابني بَتّاً بَتْلاً لوجه الله، لا مثنوية فيها ولا رَدَّ فيها»؟
[قال:](٣) فإنَّ هذا لم يجعل له سبيلاً إلى الحبس حتى يکون حبساً، فللابن بيعها، يفعل فيها ما شاء (٤).
•••
* [١٨٢٢] ومن أوصى: «لوارثه [بشيءٍ](٥) من ماله، يحجّ به عنه ويصوم، وما بقي من ثلثه جعله حيث أراه الله»:
(١) ما بين []، مشار إليه بعلامة إلحاق في الحاشية، لكن الحاشية مطموسة، والسياق يقتضيها، وقد جاء بعدها في المخطوط: «إن جاز ذلك الولد»، لكن خط الناسخ على كلمة: الولد. (٢) ما بين []، طمس بمقدار كلمتين تقريباً. (٣) ما بين []، مشار إليه بعلامة إلحاق في الحاشية، لكن الحاشية مطموسة، والسياق يقتضيها. (٤) مك ١٦/ب، المختصر الكبير، ص (٣٣٤). (٥) ما بين [] مطموس، والسياق يقتضيه.