ورَوَى الثوري، عن أبي بردة (١) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: «وَقَضَى بِهَا لِجَعْفَرٍ، لِأَنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ» (٢)، يعني: النبيّ ﷺ.
•••
[١٥٢٣] مسألة: قال: وتُقَرُّ الجارية عند جدتها في حضانتها، إلّا أن تضعف أو تكون مسنةً (٣).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الجدة أحق بحضانة ولدها بعد الأم؛ لأنّها تدلي بالأم.
فإذا ضعفت عن القيام بالولد أُخِذ منها الولد؛ لأنّه يلحقهم الضرر بترك خدمتهم والقيام عليهم في مصالحهم.
[١٥٢٤] مسألة: قال: والأم أولى بحضانتها وإن تزوجت، ما لم يدخل بها زوجها (٤).
(١) قوله: «بردة»، كذا في شب، وهو خطأ، صوابه: فروة، وهو: فروة بن الحارث الهمداني الكوفي، ثقة، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٦٧٤).(٢) أخرجه أبو داود [٣/ ١١٢]، وهو في التحفة [٧/ ٤٢٥].(٣) المختصر الكبير، ص (٢٠٥)، المختصر الصغير، ص (٥١٤)، مختصر أبي مصعب، ص (٣٥٩)، النوادر والزيادات [٥/ ٦٠].(٤) المختصر الكبير، ص (٢٠٦)، المختصر الصغير، ص (٥١٤)، المدونة [٢/ ٢٥٨]، مختصر أبي مصعب، ص (٣٥٩)، التفريع مع شرح التلمساني [٧/ ٣٣٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute