لها حتى تتزوج فتستغني بزوجها عن أمها، فلهذا قال:«إنَّ حدَّ استغناء الجارية عن الحضانة أن تتزوج»؛ لأنّها تخرج من كفاية الحضانة إلى كفاية الزوج.
وقوله:«إنَّ الأب ينفق عليها عند أمها»؛ فلأنَّ النفقة واجبةٌ عليه في الأصل، فلا تسقط عنه إلّا باستغناء الولد، إمّا بمالٍ، أو تصرُّفٍ في كسبٍ.
وحدُّ ذلك:
في الجارية أن تتزوج ويَدخل بها زوجها؛ لأنّها تستغني بنفقة الزوج عن نفقة الأب.
والغلام حتى يبلغ، ويكون غير زَمِنٍ (١)؛ لأنّه يستغني بتصرُّفه وكسبه عن نفقة أبيه.
وقوله:«فإذا نكحت فأولياؤهم أحقُّ بهم»، فقد رُوِّينا عن النبيِّ ﷺ أنّه قال للأم:«أَنْتِ أَحَقُّ بالوَلَدِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي»(٢).
ولأنها إذا تزوجت، اشتغلت بخدمة زوجها عن خدمتهم (٣).
قال: وأمّا من خرج من الأولياء لغير سكنى، فليس له الرّحلة بالولد». (١) قوله: «زَمِنٍ»، الزَّمِن: هو الذي طال مرضه زماناً، ينظر: المعرب للمطرزي، ص (٢١٠). (٢) أخرجه أبو داود [٣/ ١١٠]، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، «أنَّ امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله ﷺ: أنت أحق به ما لم تنكحي»، وهو في التحفة [٦/ ٣٢٣]. (٣) هذا التعليل وما بعده، نقله التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٣٣٤]، عن الأبهري.