ورَوَى مالك والثوري، عن أبي الرِّجَالِ (١)، عن أمه عمرة:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ مَاءٍ فِي بِئْره»(٢).
ورَوَى القعنبي، قال: حدثنا خارجة بن عبد الله (٣)، عن أبي الرِّجَالِ، عن أمه عمرة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه:«أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ مَاءٍ فِي بِئْره»(٤).
•••
[١٥٠١] مسألة: قال: ولا تُبَاع مياه الماشية (٥)(٦).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ حفر آبار الماشية إنّما يكون في عفو الأرض، وحيث لا ملك لأحدٍ فيه، وحفرها أيضاً هو على وجه القربة إلى الله ﷿، فلمن
(١) محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري، ثقة، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٨٦٩). (٢) أخرجه مالك [٤/ ١٠٧٨]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٢/ ٢٣٤]. (٣) خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني، صدوق له أوهام، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (٢٨٣). (٤) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد [١٣/ ١٢٥]، من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن القعنبي، به. (٥) قوله: «مياه الماشية»، هي التي تكون في بئر الماشية، وبئر الماشية: هي ما حفره الرّجل في غير ملكه، على ما عهده مما يحفره الرّجل لماشيته في البراري وفيافي القفار، ينظر: المنتقى للباجي [٦/ ٣٥]. (٦) المختصر الكبير، ص (٣٠٦)، النوادر والزيادات [١١/ ٦].