عند المحاسبة أو قبل ذلك»، فينكر شريكه، فيحلف شريكه بالله:«ما جعل فيه شيئاً ولا له فيه شيءٌ»، وليس له أن يحلف على علمه (١).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الشريك الذي يذكر أنّه جعل من عنده مالاً زيادةً على ما علم به شريكه مُدَّعٍ لذلك، فعليه البيّنة على ذلك، وَإِلّا حلف شريكه بالله:«ما الأمر على ما يدعيه»، ولا يكون عليه شيءٌ؛ لأنَّ البيّنة على المدعي واليمين على المنكِر.
فأمّا حلفه على العلم فلا يجوز؛ لأنّه يمكن أن يعلم هل طرح أم لا.
•••
[١٣٧٢] مسألة: قال: ومن اشترى سلعةً أو تكارى دابَّةً ونَقَدَ، ويُقِرُّ أنّه إنّما اشترى لامرأته، ثمّ حازت المرأة المنزل أو الدابة، ثمّ يطلب منها الثمن، فتقول:«قد دفعته»، ولا بينة لها.
(فإن كان نَقَدَ الثمن: فيمين المرأة بالله «لقد دفعت ثمنه وما له عندي قليلٌ ولا كثيرٌ».
(وإن كان لم ينقد: حلف الزوج بالله «ما اقتضيت منها من ثمنه شيئاً، ثمّ يأخذه» (٢).