وعن السبعة الفقهاء قالوا:(لا بأس بالبيع إلى العطاء وإلى خروج البيضاء، لا يطعنون في شيءٍ من ذلك)(١).
•••
[١١٨٩] قال: ولا خير في المبيع إلى العطاء (٢)؛ لأنَّ ذلك يختلف، وإنما جوَّزه أهل العلم حين كان لا يختلف (٣).
• قد ذكر مالكٌ العلَّة في منع البيع إلى العطاء؛ لأنَّ ذلك قد اختلف، فأمّا بيعه حين كان لا يختلف فإنّه كان جائزاً، وقد كان النّاس يشترون إليه على ما ذكرنا.
•••
[١١٩٠] مسألة: قال: ولا نحب شراء الجلود على ظهور البقر والغنم؛ لأنَّ ذلك يختلف (٤).
• قد ذكر مالكٌ العلَّة في منع بيعها، أَنَّهَا تختلف ولا يُدرى كيف تخرج ولا مقدارها من الغلظ والرِّقَّة وأشباه ذلك.
•••
[١١٩١] مسألة: قال: ولا بأس بشراء الصوف على ظهور الغنم إذا كان
(١) أخرجه سحنون في المدونة [٣/ ١٩٧]. (٢) قوله: «إلى العطاء»، يعني: إلى وقت خروج الأُعطية، ينظر: نهاية المطلب [٦/ ٣١]. (٣) المختصر الكبير، ص (٢٤٧). (٤) المختصر الكبير، ص (٢٤٨).