هو فرضٌ للفقراء والمساكين، كما لم تنب أجرة الأرض التي اكتراها من زيدٍ عن حق المساكين من العشر أو نصف العشر، لكن عليه أن يؤدِّي الكراء، ويخرج العشر أو نصف العشر.
وهذا القول عليه جملةُ أهل العلم من الفقهاء من أهل الحجاز والشام، وكثيرٍ من أهل الكوفة، وهو قول مالكٍ، والشافعي (١)، والثوري (٢)، وهو قول كثيرٍ من التابعين، أذكره في غير هذا الموضع (٣)، ولم يخالفهم في ذلك غير أبي حنيفة وأصحابه (٤).