٣ - الجواب عن الحاق الظاهرة بالخفية.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك بحمله على غير الطلاق لا ورد من عدم اعتبار النية في الطلاق كما تقدم عن الصحابة في الاستدلال للقول الأول.
الفقرة الثانية: الجواب عن حديث ركانة:
أجيب عنه بأنه ضعيف (١).
الفقرة الثالثة: الجواب عن الحاق الكناية الظاهرة بالخفية:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الخفية غير ظاهرة الدلالة في قطع علق النكاح بخلاف الظاهرة فإنها ظاهرة فيه (٢).
الأمر الثاني: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عددًا:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقع بالكناية الظاهرة من عدد الطلاق إذا لم ينو بها عدد على قولين:
القول الأول: أنه يقع بها ثلاث.
القول الثاني: أنه لا يقع بها إلا واحدة.
(١) الشرح مع المقنع والإنصاف (٢٢/ ٢٤٢).(٢) الشرح مع المقنع والإنصاف (٢٢/ ٢٤١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute