١ - حديث ابن عمر وفيه:(أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجع امرأته)(١).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه أمر بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق؛ لأنه لو لم يقع الطلاق كانت الزوجة باقية في العصمة فلا تحتاج إلى مراجعة.
الوجه الثاني: أنه جاء في بعض روايات الحديث: أنها حسبت من طلاقها (٢)، وهذا نص في وقوع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يحسب.
٢ - قوله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}(٣).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الطلاق في الحيض.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد على ابن عمر زوجته ولم يرها شيئًا) (٤).
٢ - حديث:(من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)(٥).
(١) صحيح البخاري، باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (٥٣٣٢). (٢) صحيح البخاري، باب إذا طلقت الحائض (٥٢٥٣). (٣) سورة البقرة، الآية: [٢٢٩]. (٤) سنن أبي داود، باب في طلاق السنة (٢١٨٥). (٥) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (١٧١٨/ ١٨).