القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بمنع الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (١).
ووجه الاستدلال به أنه مطلق فتدخل فيه حالة الجهل بالإجابة.
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (حتى يأذن أو يترك) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه علق جواز الخطبة على الخطبة بالإذن أو الترك وجهل الحال ليس واحدًا منهما.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:
١ - حديث فاطمة بنت قيس، حيث خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يسألها عن إجابتها لمن خطبها (٣).
٢ - أن الأصل عدم الإجابة فيبقى على هذا الأصل حتى يظهر خلافه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(١) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ ٢١٤٠.(٢) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / ٥١٤٢.(٣) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute