الأمر الثاني: الدليل على تحريم العوض:
من أدلة تحريم عوض الخلع بسبب العضل ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} (١).
٢ - قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (٢).
المسألة الثالثة: ما يقع بالخلع على القول ببطلانه:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته.
٢ - إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته.
الفرع الأول: ما يقع بالخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته:
سيأتي ما يقع بالخلع إذا بطل عند بحث وقوع الطلاق بالخلع.
الفرع الثاني: ما يقع بالخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته:
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يقع.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يقع:
إذا بطل الخلع المبني على العضل ولم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته لم يقع به شيء.
(١) سورة النساء [١٩].(٢) سورة البقرة [٢٢٩].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute