أن مجرد أخذ العوض لا يلزم منه إرادة الخلع؛ لاحتمال أنه أخذ العوض لتهدئة الحال. أو ليفكر في الأصلح أو لحفظه ونحو ذلك.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بقصة المختلعة.
٢ - الجواب عن قياس العوض في الخلع على دفع الثوب إلى القصار أو الخياط.
الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بقصة المختلعة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه ورد في بعض روايات القصة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر الزوج بالطلاق فقال:(خد الحديقة وطلقها تطليقة)(١) فيكون دليلا على اشتراط اللفظ لا على عدمه.
الجواب الثاني: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر الزوج بالفراق فقال:(خد لعض مالها وفارقها)(٢) والفراق يحتاج إلى لفظ حسب العرف، فيكون الحديث دليلا على الاشتراط.
(١) صحيح البخاري باب الخلع وكيفية الطلاق فيه / ٥٢٧٣. (٢) سنن أبي داوود باب الخلع / ٢٢٢٨.