الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الأب لا يخالع زوجة ابنه الصغير بما يأتي:
ا - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج، والخلع فراق كالطلاق فلا يملكه غير الزوج.
٢ - قول عمر - رضي الله عنه -: إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج (٢).
ووجه الاستدلال به كالذي قبله.
٣ - أن الخلع مبني على الرغبة بالزوجة وعدمه وهذا خاص بالزوج فلا يملكه غيره.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن للأب ثزويج ابنه الصغير فجاز له مخالعة زوجته؛ لأن من ملك تمليك البضع ملك إنهاء ملكه.
٢ - أن الحاكم يملك الطلاق على الصغير والخلع بمعناه، وإذا جاز ذلك للحاكم جاز للأب من باب أولى؛ لأنه أشفق على ابنه وأدرى بمصلحته وأحرص عليها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) سنن ابن ماجه/ باب طلاق العبد/ ٢٠٨١.(٢) مصنف عبد الرزاق / ١٢٩٧٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute