حيث قيد نفي الجناح على الخوف من عدم إقامة حدود الله، ومفهوم ذلك أن الجناح لاحق إذا لم يخف عدم إقامة حدود الله.
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)(٣) وذلك أن الخلع فراق كالطلاق فيدخل في هذا الوعيد.
٤ - أن الخلع من غير حاجة إضرار بالزوج والزوجة وذلك لا يجوز، لحديث:(لا ضرر ولا ضرار)(٤).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بما يأتي:
(١) سورة البقرة [٢٢٩]. (٢) الآية نفسها. (٣) سنن أبي داوود/ باب الخلع/٢٢٢٦. (٤) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/٢٣٤٠.