٢ - ما ورد أن علياً ألزم الزوج بحكم الحكمين ولم يعتبر رضاه (١) ولو كانا وكيلين لم يلزمه به.
٣ - قول عليّ للحكمين:(إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما)(٢) فجعل الجمع والتفريق للحكمين، ولو كانا وكيلين ما استقلا بالجمع والتفريق دون الزوجين.
٤ - ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - حكم ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما في الخلاف بين عقيل بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. (٣)
فاعتبر الجمع والتفريق إليهما دون الزوجين، ولو كانا وكيلين ما استقلا به دونهما.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
أن البضع حق الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان فلا يجوز التصرف فيه إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما، والولاية على الرشيد لا تصح، فتعين كونهما وكيلين.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) تفسير ابن كثير لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}. (٢) تفسير ابن كثير لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}. (٣) المرجع نفسه.