١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى على فاطمة رضي الله عنها أن تقوم بعمل البيت (١) ومن ذلك الطحن والعجن والخبز والطبخ.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)(٢).
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود كان نوالها (٣) أن تفعل) (٤).
٤ - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر نساءه بخدمته) (٥).
٥ - ما ورد أن فاطمة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله ما تلقى من الرحى وسألته خادما يكفيها ذلك فلم يعطها) (٦).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بأن المعقود عليه هو الاستمتاع فلا يلزم المرأة غيره.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: بأن العرف كالشرط، فإذا كانت الخدمة تلزم بالشرط لزمت بالعرف؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
(١) حلية الأولياء/ ٦/ ١٠٤. (٢) سنن ابن ماجه/ باب حق الزوج على المرأة/١٨٥٢. (٣) الواجب عليها. (٤) سنن ابن ماجه باب حق الزوج على المرأة/١٨٥٢. (٥) صحيح مسلم/ باب استحباب الضحية/١٩٦٧. (٦) صحيح البخاري/ باب عمل المرأة في بيت زوجها/ ٥٣٦١، ٥٣٦٢.