ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت الوفاء بالعقود والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.
١ - حديث: (المسلمون على شروطهم) (١).
٢ - حديث: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج) (٢).
الفرع الثاني: إذا لم تشترط عدم السفر:
وفيه أمران هما:
١ - إذا وجد عرف.
٢ - إذا لم يوجد عرف.
الأمر الأول: إذا وجد عرف:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم السفر.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم السفر:
إذا وجد عرف يلزم الزوجة بالسفر أو لا يلزمها به عمل به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالعرف في سفر الزوجة مع زوجها: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كانت الشروط يلزم العمل بها فكذلك العرف.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد عرف يحكم سفر الزوجة مع زوجها:
١ - إذا تضررت بالسفر.
٢ - إذا لم تتضرر.
(١) سنن أبي داوود باب في الصلح/٣٥٩٤.(٢) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح/ ٢٧٢١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute