ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت الوفاء بالعقود والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.
١ - حديث: (المسلمون على شروطهم) (١).
٢ - حديث: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج) (٢).
الفرع الثاني: إذا لم تشترط عدم السفر:
وفيه أمران هما:
١ - إذا وجد عرف.
٢ - إذا لم يوجد عرف.
الأمر الأول: إذا وجد عرف:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم السفر.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم السفر:
إذا وجد عرف يلزم الزوجة بالسفر أو لا يلزمها به عمل به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالعرف في سفر الزوجة مع زوجها: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كانت الشروط يلزم العمل بها فكذلك العرف.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد عرف يحكم سفر الزوجة مع زوجها:
١ - إذا تضررت بالسفر.
٢ - إذا لم تتضرر.
(١) سنن أبي داوود باب في الصلح/٣٥٩٤.(٢) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح/ ٢٧٢١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.