الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (١).
الجانب الثاني: محل الأثر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان محل الأثر.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: محل الأثر:
محل الأثر أصل الصداق حين العقد دون نمائه، سواء كان منفصلا أم متصلا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اختصاص التنصيف بأصل الصداق حين العقد دون نمائه بعده: أن الصداق بعد العقد ملك الزوجة فيكون النماء لها؛ لأنه فرع للأصل وتابع له.
الجانب الثالث: ما يدفعه من بيده الصداق للآخر (٢):
١ - إذا كان الصداق موجودا.
٢ - إذا كان الصداق تالفا.
الجزء الأول: إذا كان الصداق موجودا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان الصداق قد نمى.
٢ - إذا كان الصداق بحاله لم ينمو.
(١) سورة البقرة ٢٣٧.(٢) المراد ما يدفعه الزوج إن كان الصداق لم يقبض، وما ترده الزوجة إن كان الصداق مقبوضا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute