يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته ما شرط له وغيره بشروط الأخذ من مال الولد المعروفة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ الأب من الصداق ما شرط له ما يأتي:
١ - حديث:(أنت ومالك لأبيك)(١).
٢ - حديث:(أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه)(٢).
٣ - حديث:(إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم)(٣).
٤ - أن للأب أن يتملك من مال ولده من غير شرط لما تقدم من الأحاديث فإذا شرط ذلك كان آكد.
الأمر الثالث: شرط أخذ الأب من مال ولده:
من شروط أخذ الأب من مال ولده ما يأتي:
١ - عدم الإجحاف بالابن.
٢ - عدم الإضرار بالابن.
٣ - عدم تعلق حاجة الابن به.
٤ - عدم إعطاء ما أخذ لولد آخر.
الأمر الرابع: ما يرجع به الزوج للطلاق قبل الدخول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(١) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/ ٣٥٣٠. (٢) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/٣٥٢٨. (٣) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/ ٣٥٣٠.