الفرع الأول: ضابط ما يقرر المهر:
يتقرر المهر باستباحة الزوج من الزوجة ما لا يباح منها لغيره.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يباح من المرأة لغير زوجها ما يأتي:
١ - الوطء.
٢ - النظر إلى الفرج.
٣ - التقبيل.
٤ - اللمس بشهوة.
الفرع الثالث: الدليل:
وفيه أمران هما:
١ - دليل الوطء.
٢ - دليل غيره.
الأمر الأول: دليل الوطء:
دليل استقرار المهر بالوطء ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت تنصيف المهر على عدم المسيس وهو الدخول، وذلك دليل على أن المسيس يوجبه من غير تنصيف.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) (٢).
الأمر الثاني: دليل غير الوطء:
دليل استقرار المهر بغير الوطء مما لا يباح إلا للزوج: الإلحاق بالوطء.
(١) سورة البقرة [٢٣٧].(٢) سنن أبي داوود/ باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ ٢١٣١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.