الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (١) والقرآن ليس بمال.
٢ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للذي زوجه على سورة من القرآن: (لا يكون لأحد بعدك مهرا) (٢).
٣ - أن تعليم القرآن لا يكون إلا قربة فلا يصح أن يكون صداقا، كالصوم والصلاة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلا بما معه من القرآن (٣).
٢ - أن تعليم القرآن منفعة مباحة فجاز جعلها صداقا كتعليم الفقه.
٣ - أنه يجوز أخذ الجعل على الرقية به فجاز جعل تعليمه صداقا؛ لأن كل منهما منفعة متعدية.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) سورة النساء [٢٤].(٢) الإرواء/ ٣٥٠/ ١٩٢٩.(٣) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح/ ٢٣١٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.