الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (١) والقرآن ليس بمال.
٢ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للذي زوجه على سورة من القرآن: (لا يكون لأحد بعدك مهرا) (٢).
٣ - أن تعليم القرآن لا يكون إلا قربة فلا يصح أن يكون صداقا، كالصوم والصلاة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلا بما معه من القرآن (٣).
٢ - أن تعليم القرآن منفعة مباحة فجاز جعلها صداقا كتعليم الفقه.
٣ - أنه يجوز أخذ الجعل على الرقية به فجاز جعل تعليمه صداقا؛ لأن كل منهما منفعة متعدية.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) سورة النساء [٢٤].(٢) الإرواء/ ٣٥٠/ ١٩٢٩.(٣) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح/ ٢٣١٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute