٢ - أن المرأة تتضرر بالانتظار من غير فائدة محققة والضرر تجب إزالته؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
٣ - أن ضرر الفسخ على فرض وجود الضرر أقل من ضرر التأجيل، والمضرة الكبرى تدفع بارتكاب المضرة الصغرى.
٤ - أنه متى زالت العنة لن يعدم من يزوجه؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} (٢).
٥ - أن هذه المدة سترتفع فيها حدة الشفاق والنزاع المنافي لأهداف النكاح.
الفقرة الثانية: من يحدد المدة:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان من يحددها.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان من يحدد المدة:
الذي يحدد المدة هو القاضي الذي يفصل في الدعوى.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اختصاص القاضي بتحديد المدة: أنه هو الذي ينفذ حكمه وتنقطع به الخصومة وينتهي النزاع.
الفقرة الثالثة: بدء المدة:
١ - بيان المدة.
(١) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠.(٢) سورة النساء [١٣٠].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute