١ - حديث: (فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها) (١).
٢ - ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى من الزنا ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وجعل لها المهر بما استحل من فرجها) (٢).
٣ - أن المهر في مقابل إتلاف المنفعة فلا يختلف باختلاف من حصل منه الفسخ.
٤ - أنه إن كان الفسخ من الزوج فهو المباشر للفرقة وإن كان من الزوجة فهو بسبب عيبه فيكون كما لو باشره.
الجزء الثاني: الرجوع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج.
٢ - الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوجة.
الجزئية الأولى: حكم الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج:
وفيه فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الفسخ بسبب عيب الزوج فلا رجوع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم رجوع الزوج إذا كان الفسخ بسببه: أن فوات المهر عليه بسببه فلا يرجع به على أحد.
(١) سنن التومذي/ باب لا نكاح إلا بولي / ١١٠٢.(٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من الزنا ٧/ ١٥٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.