١ - قوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}(١) فإنها نص في الاقتصار على الواحدة حين الخوف من عدم العدل.
٢ - حديث:(من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)(٢).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، توعد من لم يعدل بين زوجاته بالوعيد الوارد فيه، والتعدد يعرض من يخاف عدم العدل لهذا الوعيد فلا يجوز.
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه عدم جواز التعدد في حق من يخاف عدم العدل ما يأتي:
١ - أن عدم العدل يعرض للإثم والعقوبة.
٢ - أن عدم العدل يضر بالزوجات والضرر لا يجوز فيمنع ما يؤدي إليه؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.
(١) سورة النساء ٣. (٢) سنن أبي داوود/ باب في القسم بين النساء/٢١٣٣.