١ - قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أمر به والأمر يقتضي الجواز
الأمر الثاني: دليل الاستحباب:
من أدلة استحباب تعدد الزوجات ما يأتي:
١ - الآية السابقة، ووجه الاستدلال بها: أن الله قدم التعدد على الإفراد، وقيد الإفراد بالخوف من عدم العدل، فدل على أنه إذا أمن الخوف كان مستحباً.
٢ - أن التعدد أكثر تحقيقاً لأهداف النكاح، من الإعفاف والقوامة وتكثير النسل، وإعزاز الأمة.
المسألة الثانية: حد التعدد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الحد.
٢ - الدليل.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحد:
الحد الأعلى للتعدد من الزوجات أربع زوجات.
الفرع الثاني: الدليل.
من أدلة تحديد التعدد بأربع ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٢).
(١) سورة النساء ٣.(٢) سورة النساء ٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute