ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيجب الوفاء بها.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج)(٢).
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم)(٣).
٤ - قول عمر - رضي الله عنه -: (مقاطع الحقوق عند الشروط)(٤).
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - أن هذه الشروط ليست في كتاب الله فتكون باطلة؛ لحديث:(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)(٥).
٢ - أن الشروط المذكورة تحرم حلالًا، وهو التزويج والتسري والسفر فتكون باطلة لحديث:(إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا)(٦).
٣ - أن هذه الشروط ليست من مقتضى العقد ولا مصلحته فتكون باطلة، كشروط عدم التسليم.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثةُ أشياء هي:
(١) سورة المائدة [١]. (٢) صحيح البخاري/ باب الشروط في النكاح/ ٥١٥١. (٣) سنن أبي داود/ باب في الصلح/٣٥٩٤. (٤) السنن الكبرى للبيهقي/ ٧/ ٢٤٩. (٥) صحيح البخاري/ باب الشروط والبيع مع النساء/ ١٥٥. (٦) سنن أبي داود/ باب في الصلح/٣٥٩٤.