٣ - ما ورد في إباحة سبايا أوطاس (١) وهم ليسوا من أهل الكتاب.
٤ - أن أكثر سبابا الصحابة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - من كفار العرب وهم ليسوا من أهل الكتاب، ولم يرد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بتحريمهن، ولا أمر باجتنابهن.
٥ - أن أم محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة وهم عبدة أوثان.
٦ - أن الصحابة أخذوا سبايا فارس وهم مجوس، ولم ينقل أنهم اجتنبوهن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت نكاح المشركلات والتسري مثله.
٢ - أنه قول عامة العلماء.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: قوة أدلته ووضوح دلالتها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
(١) سنن أبي داود/ باب في وطء السبايا/٢١٥٧.
(٢) سورة البقرة [٢٢١].