للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم هو القول بعدم الصحة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه القول بعدم صحة نكاح المحرم أن دليله نص في الموضوع.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بما يأتي:

١ - أنه مبيح ودليل المنع حاظر، والحاظر مقدم على المبيح؛ لأنه أحوط.

٢ - أنه معارض بأقوى منه ومن ذلك ما يأتي:

١ - ما ورد عن ميمونة نفسها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال (١).

وهي صاحبة القصة وأدرى بقصتها من ابن عباس.

٢ - ما ورد عن أبي رافع - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال (٢).

وهو أدرى بالقصة من ابن عباس؛ لأنه السفير فيها.

٣ - لو سلم زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم، فإن دليل المنع مقدم عليه؛ لأنه قول، والزواج فعل، والقول أقوى من الفعل؛ لاحتمال الخصوصية في الفعل.


(١) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم/ ١٤١١/ ٤٧.
(٢) سنن الترمذي/ باب ما جاء في كرهية تزويج االمحرم / ٨٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>