وجه ترجيح القول بعدم الوجوب. أنه قد وجد أنكحة بلا إعلان ولم تنكر، ومن ذلك ما يأتي:
١ - ما ورد أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ولم يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بزواجه حتى رأى آثاره عليه، (١) ولو كان أعلنه لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى من يعلم به.
٢ - ما ورد أن جابراً تزوج ولم يعلم النبي الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك (٢) ولو أعلنه قبل وقوعه لعلمه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح. يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالإعلان يحمل على الاستحباب، جمعاً بينه وبين أدلة القول الأول.
المسألة الثانية: وسائل إعلان النكاح:
وفيها فرعان هما:
١ - الدف.
٢ - من يضرب به.
(١) صحيح البخاري/ باب ما جاء في قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة/٢٠: ٩. (٢) صحيح البخاري/ باب نكاح الأبكار/ ٥٠٧٩.