١ - ما ورد أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح زانية فقال:(لا تنكحها وتلا عليه الآية)(١).
٢ - أن الزانية لا يؤمن أن تفسد فراش زوجها وتلحق به من ليس منه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - ضرب رجلا وامرأة في الزنا وحرص أن يجمع بينهما بالنكاح فأبى الرجل (٢).
٢ - ما ورد أن رجلا سأل ابن عباس عن نكاح الزانية فقال: يجوز (٣).
٣ - أن السرقة لا تمنع صحة شراء السارق للمسروق ممن سرق منه فكذلك الزنا بالمرأة لا يمنع نكاحها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز نكاح الزانية قبل التوبة: أنه أقوى أدلة.
(١) سنن أبي داوود/ باب في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} ٢٠٥١. (٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في قول الله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} (. . .) /١٥٥. (٣) السنن الكبرى للبيهقي/ ٧/ ١٥٥.