ووجه الاستدلال بها: أن النكاح يطلق على العقد وهو المراد بالآية فيثبت التحريم به.
٢ - قول ابن عباس السابق في الدليل الثاني.
٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل رجل تزوج امرأة أبيه من بعده (٣).
الأمر الرابع: الوطء المثبت للتحريم بالمصاهرة:
وفيه جانبان هما:
١ - الوطء المباح.
٢ - الوطء الحرام.
الجانب الأول: الوطء المباح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - أدلة التحريم به.
الجزء الأول: ضابط الوطء المحرم:
الوطء المباح: هو الوطء في النكاح الصحيح أو ملك اليمين.
(١) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في قول الله عز وجل وحلائل أبنائكم ٧/ ١٦٠. (٢) سورة النساء [٢٢]. (٣) سنن ابن ماجه/ باب من تزوج امرأة أبيه من بعده/٢٦٠٧.