٢ - حديث:(وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها)(١).
٣ - ما ورد أن رجلًا تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ثم تزوج أمها ففرق الصحابة بينهما (٢).
٤ - القياس على الحلائل بجامع أنهن يحرمن بالمصاهرة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بقياس الربيبات على الأمهات.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت التحريم بمجرد العقد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها ما يأتي:
١ - أنه أحوط، والاحتياط للفروج، واجب.
٢ - أن الأصل عدم التقييد بالوطء فلا يثبت إلا بدليل ولا دليل فتبقى على الأصل، ولذا نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أبهموا ما أبهم القرآن (٣).
(١) سنن الترمذي/ باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها/١١١٧. (٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في قوله الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ٧/ ١٥٩. (٣) السنن الكبرى/ باب ما جاء في قول الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} /٧/ ١٦٠.