١ - بنات العمات.
٢ - بنات الخالات.
٣ - بنات الأعمام.
٤ - بنات الأخوال.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج هذه الأصناف: أنه لا دليل على تحريمهن فيدخلن في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (١).
المسألة الثانية: المحرمات باللعان:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: (والملاعنة على الملاعن).
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - المراد بالمحرمات باللعان.
٢ - دليل التحريم.
الفرع الأول: بيان المراد بالمحرمات باللعان:
المحرمات باللعان هن من يرميهن أزواجهن بالزنا ولا يثبتون ذلك بالشهود، يلاعنونهن بالألفاظ الواردة في سورة النور (٢).
الفرع الثانى: دليل التحريم:
دليل تحريم الملاعنة على اللاعن ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما (٣).
المسألة الثالثة: المحرمات بالرضاع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه.
(١) سورة النساء [٢٤].(٢) الآية ٦، ٧، ٨، ٩.(٣) سنن ابن ماجه/ باب اللعان/٢٠٢٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute