الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز فسخ النكاح من غير الكفء بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير التي زوجها أبوها من ابن عمها ليرفع بها من خسيسته (١).
٢ - أن تزويج غير الكفء يلحق به العار الزوجة وأولياءها فيثبت به لرفع هذا العار. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز فسخ النكاح من غير الكفء ما يلي:
١ - أن العقد وقع صحيحا ولا دليل على بطلانه فيمتنع إبطاله.
٢ - أن فسخ النكاح يترتب عليه أضرار كبيرة بالزوج والزوجة والأولاد فلا يجوز وهو صحيح؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن النكاح إذا وقع صحيحا عن رضا من الزوجة لا يجوز فسخه ولو كان من غير كفء.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز فسخ النكاح إذا وقع صحيحا ما يأتي:
١ - أنه لا دليل عليه، والأحكام لا تبطل بمجرد الرغبات.
(١) سنن ابن ماجه/ باب من زوج ابنته وهي كارهة/ ١٨٧٤.(٢) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/٢٣٤٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute