١ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء (١).
٢ - ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء) (٢).
٣ - أن التزويج بغير كفء تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه فلم يصح كما لو زوجت المرأة بغير إذنها.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الأمر الثاني: توجيه عدم الاشتراط:
وجه ترجيح عدم اشتراط الكفاءة لصحة النكاح:
قوة أدلته ووضوح دلالته على المراد.
الأمر الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - الجواب عن الاستدلال بما ورد عن عمر - رضي الله عنه -.
٢ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
(١) مصنف عبد الرزاق/ باب الأكفاء/ ٦/ ١٥٢/ ١٠٣٢٤.(٢) سنن الدارقطني/ ٣/ ٢٤٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute