ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد وجوب النفقة على المولود له بالإرث، وهي مطلقة فتشمل كل من ينسب إليه المولود بولادة وإن علا فتشمل الأب وأباه وأجداده وإن علوا.
٢ - أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق عليه إنفاقا على النفس.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الاشتراط في الفروع:
وجه عدم اشتراط الإرث في الفروع ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم)(٢).
٢ - أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق على الأصل إنفاقا على النفس.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة تحقق الشروط.
٢ - أمثلة عدم تحقق الشروط.
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣٣]. (٢) سنن أبي داود، باب في الرجل يأكل من مال ولده (٣٥٢٨).