المسألة الثانية: نفقة البائن الحامل:
تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - حكم النفقة.
٢ - مستحق النفقة.
الفرع الأول حكم النفقة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
المطلقة البائن إذا كانت حاملا وجبت لها النفقة بلا خلاف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب النفقة للحامل ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١).
٢ - حديث فاطمة بنت قيس وفيه: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا) (٢).
٣ - أن ولدها تجب نفقته ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإنفاق على أمه.
الفرع الثاني: مستحق النفقة:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
٤ - ما يترتب على الخلاف.
(١) سورة الطلاق، الآية: [٦].(٢) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (١٤٨٠/ ٤١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute