المسألة الثانية: نفقة البائن الحامل:
تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - حكم النفقة.
٢ - مستحق النفقة.
الفرع الأول حكم النفقة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
المطلقة البائن إذا كانت حاملا وجبت لها النفقة بلا خلاف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب النفقة للحامل ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١).
٢ - حديث فاطمة بنت قيس وفيه: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا) (٢).
٣ - أن ولدها تجب نفقته ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإنفاق على أمه.
الفرع الثاني: مستحق النفقة:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
٤ - ما يترتب على الخلاف.
(١) سورة الطلاق، الآية: [٦].(٢) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (١٤٨٠/ ٤١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.