٢ - أن العلاج من المعاشرة بالمعروف الواجب بقوله تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(١). إذ لا يليق بالزوج أن يترك زوجته وشريكة حياته تعاني من المرض وقد لا تكون قادرة على علاج نفسها ويطالبها بحقه.
٣ - أن ترك الزوجة تصارع المرض والزوج قادر على علاجها خذلان لها وإسلام لها للمرض يعبث في صحتها ويهدد حياتها، وذلك لا يجوز؛ لحديث:(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)(٢).
وحديث:(المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا بخذله)(٣).
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه ثلاثة جوانب:
الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بأن اللازم للزوج هي النفقة المستمرة، والعلاج من الأمور الطارئة:
والجواب عن هذا الدليل: بأنه احتجاج بمحل الخلاف فلا يقبل.
الجانب الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن العلاج غير معلوم للزوج وقت العقد فلا يلزمه:
والجواب عن هذا الدليل: بأن هذه الجهالة لا تمنع الوجوب كما أن جهالة الزوجة لمقدار الاستمتاع وقت العقد لم تمنع وجوب بذله عليها.
(١) سورة النساء، الآية: [١٩]. (٢) صحيح مسلم، باب تحريم الظلم (٢٥٨٠). (٣) سنن الترمذي، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم (١٩٢٧).