ووجه الاستدلال بها: أنها وردت بعد بيان المحرمات من النساء وأم الزوجة من الرضاع وحلائل الأبناء من الرضاع وما نكح الآباء من الرضاع لم يرد لهن ذكر في المحرمات فيدخلن في قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)(٢).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه خص التحريم بالرضاع بما يحرم من النسب، وأم الزوجة وبنتها وحلائل الأبناء وما نكح الآباء تحريمهن بالمصاهرة لا بالنسب.