٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أرضعيه تحرمي عليه)(٢).
٣ - حديث:(يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)(٣).
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها لم تقيد بعدد فتصدق على الواحدة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدد الرضعات خمس.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن عدد الرضعات خمس: أن الأصل عدم التحريم والقول بأن العدد خمس هو الأحوط.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.
(١) سورة النساء، الآية: [٢٣]. (٢) سنن أبي داود، باب في رضاعة الكبير، باب من حرم به (٢٠٦١). (٣) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (٢٠٥٥).