ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت الحكم بالإرضاع ولم تقيده بالوجود عن حمل.
٢ - حديث:(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)(٢).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه علق الحكم بالرضاع ولم يقيده بكونه ناتجاً عن حمل.
٣ - حديث:(الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم)(٣).
ووجه الاستدلال به: أنه علق الحكم بإنشاز العظم وإنبات اللحم ولم يقيده بكون حاصلاً من حمل، واللبن الحاصل من غير حمل ينشز العظم وينبت اللحم كالحاصل من الحمل.
٤ - أن اللبن الحاصل من غير حمل ينشز العظم وينبت اللحم فيؤثر كالحاصل بالحمل.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تأثير اللبن الحاصل من غير حمل بما يأتي:
١ - أن حصول اللبن من غير حمل نادر والنادر لا حكم له.
٢ - أن اللبن الحاصل من غير حمل لم يخلق لغذاء الولد فلا يؤثر كاللبن في الرجل.
(١) سورة النساء، الآية: [٢٣]. (٢) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢٠٥٥). (٣) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (٢٠٥٩).