٢ - ما ورد عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: فإذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجه فعلت (١).
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:
١ - أن أدلته أظهر.
٢ - أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع إلا ما ورد عن عمر وسيأتي الجواب عنه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الموجوح:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عما ورد عن عمر.
٢ - الجواب عن القاعدة.
الجزء الأول: الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه -:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
١ - أنه قد رجع عنه (٢).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (٧/ ٤٤١). (٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (٧/ ٤٤١).