ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأولى حددت مدة الرضاع بحولين أربعة وعشرين شهرا، والثانية: حددت مدة الحمل والفصال وهو الفطام بثلاثين شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع من المدتين كان الباقي ستة أشهر (٣٠ - ٢٤=٦).
الأمر الثاني: تقديم عدة الأول:
وفيه جانبان هما:
١ - التقديم.
٢ - توجيه التقديم.
الجانب الأول: التقديم:
إذا كانت المعتدة حين الوطء حاملا من الأول وجب تقديم عدته.
الجانب الثاني: توجيه التقديم:
وجه تقديم عدة الأول إذا كانت المعتدة حين الوطء حاملا منه: أن عدتها بوضع الحمل وعدة الثاني بالقروء، والقروء لا توجد قبل وضع الحمل.
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣٣]. (٢) سورة الأحقاف، الآية: [١٥].