إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة سواء كان الطلاق من المفقود أو من الزوج الثاني.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على عدم العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}(١).
الفقرة الثانية: العدة إذا كان الطلاق بعد الدخول:
وفيها شيئان هما:
١ - حكم العدة.
٢ - الدليل.
الشيء الأول: حكم العدة:
إذا حصل الدخول وجبت العدة سواء كان المطلق المفقود أم الزوج الثاني.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}(٢).
(١) سورة الأحزاب، الآية: [٤٩]. (٢) سورة البقرة، الآية: [٢٢٨].