١ - إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف.
٢ - التعقيب.
الفرع الأول: إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف:
وفيه أمران هما:
١ - حكم النكاح التكليفي.
٢ - حكم النكاح الوضعي.
الأمر الأول: حكم النكاح التكليفي:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أنهت امرأة المفقود مدة التربص واعتدت بعدها للوفاة جاز لها أن تتزوج.
الجانب الثاني: الدليل:
يدل لجواز تزوج امرأة المفقود بعد التربص والعدة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (١). فإن المقصود ببلوغ الكتاب أجله انتهاء العدة.
٢ - الإذن من عمر - رضي الله عنه - لامرأة المفقود بعد العدة أن تتزوج (٢).
٣ - أنها حرة خالية من الموانع فيجوز لها الزواج كغير امرأة المفقود.
الأمر الثاني: الحكم الوضعي:
١ - إذا لم يقدم المفقود.
٢ - إذا قدم المفقود.
(١) سورة البقرة، الآية: (٢٣٥).(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال تنتظر أربع سنين (٧/ ٤٤٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.