وجه القول بالاعتداد في السكن حين الوفاة بحديث فريعة وفيه أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال لها:(امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)(١).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باعتداد التوفى عنها حيث شاءت بما ورد عن ابن عباس أنه قال: تعتد حيث شاءت لقوله تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ}(٢).
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الاعتداد في المسكن حين الوفاة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الاعتداد في المسكن حين الوفاة: أن دليله نص في الموضوع، ومن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: فلا يعارضه ما روي عن ابن عباس.
(١) سنن أبي داود، باب في المتوفى عنها تنتقل (٢٣٠٠). (٢) سورة البقرة، الآية: [٢٤٠].