ووجه الاستدلال بالآيتين: أن مدة الحمل والفصال ثلاثون شهرا ومدة الرضاع حولين، أربعة وعشرون شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع من مدة الحمل والفصال كان الباقي ستة أشهر. هكذا (٣٠ - ٢٤) =٦).
الأمر الثاني: ما يترتب على التحديد:
مما يترتب على تحديد أقل مدة الحمل ما يأتي:
١ - لحوق النسب.
٢ - الخروج من العدة.
الأمر الثالث: انقضاء العدة بالوضع قبل مدة الحمل:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا عاش.
٢ - إذا لم يعش.
الجانب الأول: إذا عاش:
وفيه جزءان هما:
١ - انقضاء العدة.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: انقضاء العدة:
إذا ولد الحمل لأقل من ستة أشهر من حين انقضاء اللقاء وعاش لم تنقض به العدة من المفارق.
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣٣]. (٢) سورة الأحقاف، الآية: [١٥].